18K.ma · الذهب والمجوهرات والساعات

القواعد المنظمة للذهب والمعادن النفيسة في المغرب

مرجع مبسط لفهم العيارات والدمغات وأهم القواعد المرتبطة بشراء المعادن النفيسة وبيعها والاشتغال بها في المغرب.

الخلاصة

تخضع المصوغات المصنوعة من الذهب أو الفضة أو البلاتين في المغرب لنظام جمركي يسمى ضمان المعادن النفيسة. والأصل أن تُعرض القطع على الفحص لتحديد عيارها، ثم على الدمغ قبل تسويقها. غير أن النصوص تنص على إعفاءات وأحكام خاصة ترتبط بطبيعة القطعة أو وزنها أو وضعيتها. 1

  • 18 قيراطاً تعادل بدقة 750 جزءاً من الألف من الذهب الخالص.
  • تدل دمغة الضمان على المعدن والعيار القانوني اللذين تم اعتمادهما بعد الفحص.
  • لا تشهد الدمغة على جودة الصنع أو المصدر التجاري أو طبيعة الأحجار.
  • لا ينبغي الخلط بين نقش الرقم «750» وحده وبين الدمغة الرسمية. 12

1

عند شراء قطعة حلي

1.1ما الذي ينبغي التحقق منه؟

إذا كانت القطعة خاضعة لنظام الضمان، فتحقق من الدمغة الرسمية واطلب فاتورة. ويجب أن تتضمن الفاتورة عيار المصوغ عندما يطلب المشتري ذلك. أما القطع التي لا يتجاوز وزنها غراماً واحداً فهي معفاة من الفحص والدمغ، لذلك لا يحمل غياب الدمغة المعنى نفسه في جميع الحالات. 12

ولا تختزل الدمغة قيمة الحلي. فالوزن والكمية الفعلية من المعدن النفيس والأحجار وجودة الصنع وحالة القطعة والهامش التجاري كلها تدخل في السعر. كما أن المؤشر الذي تنشره 18K.ma يخص القيمة الاسترشادية لغرام الذهب الخام عيار 18، وليس سعر قطعة حلي جاهزة.

1.2عند الشك

لا تكفي المعاينة بالعين دائماً للتأكد من أصالة الدمغة أو من عيار المعدن. وقبل شراء مهم أو إعادة بيع، من الأفضل عرض القطعة على مهني مختص. ويتيح الإطار الرسمي أيضاً إجراء الفحص لدى مكاتب الضمان التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. 15

2

العيارات القانونية والدمغات

2.1العيارات المعتمدة

يعبّر العيار عن نسبة المعدن النفيس بأجزاء الألف. وبالنسبة إلى الذهب، يعبّر القيراط عن النسبة نفسها على أساس 24. وتنص القواعد المغربية على العيارات القانونية التالية: 1

المعدنالعيارات القانونيةالمعلومة الأساسية
الذهب920‰ · 840‰ · 750‰750‰ = 18 قيراطاً
الفضة950‰ · 800‰
البلاتين950‰

إذا جاء عيار المصوغ بين عيارين قانونيين، يُصنف ضمن العيار الأدنى. كما تنص القواعد على هوامش تقنية خاصة، منها ما يتعلق ببعض المصوغات المجوفة أو الملحومة. 12

2.2قراءة الدمغة الرسمية

يتغير شكل الدمغة بحسب المعدن والعيار، وأحياناً بحسب النظام الذي تخضع له القطعة. 2

الفئةالرمز الرئيسي
البلاتينسمكة
الذهب من العيار الأول أو الثاني أو الثالثرأس بغل يحمل الرقم 1 أو 2 أو 3
الفضة من العيار الأول أو الثانيرأس بقرة يحمل الرقم 1 أو 2
الضمان الصغير للذهب أو الفضةرأس غزالة أو رأس كبش
الذهب أو الفضة المستوردانفراشة أو نسر
القطع الفنيةمزهرية

يدل الحرف المصاحب للدمغة على المكتب الذي وضعها. ولمزيد من التفاصيل حول قراءة العلامة وحدود ما تثبته، راجع صفحة دمغة الضمان.

3

إعادة البيع والسفر والقطع القديمة

3.1إعادة بيع قطعة

قد تحتاج القطعة غير المدموغة أو المشكوك في عيارها إلى الفحص. وإذا ثبت أن المصوغ دون أدنى عيار قانوني، فلا يجوز بيعه إلا بعد كسره. 2

3.2الحلي الشخصية للمسافرين

ينص القانون على إعفاء الحلي المخصصة حصراً للاستعمال الشخصي للمسافر من الفحص، في حدود 50 غراماً من البلاتين و500 غرام من الذهب و3 كيلوغرامات من الفضة. ولا تحول هذه الحدود عملية تجارية إلى استعمال شخصي، كما لا تلغي الإجراءات الأخرى التي قد تنطبق على الحالة. 1

3.3القطع الهشة أو القديمة أو الفنية

يمكن للإدارة إعفاء المصوغات التي قد تتضرر عند وضع الدمغة عليها. كما تخضع القطع القديمة أو الفنية أو النادرة المعترف بها لأحكام خاصة في الدمغ. لذلك لا يثبت غياب الدمغة العادية، بمفرده، قدم القطعة أو أصالتها. 12

4

أهم ما يهم المهنيين

4.1قبل العرض أو البيع

بحسب طبيعة النشاط، تشمل الالتزامات الأساسية على الخصوص:

  • التصريح المسبق لدى مكتب الضمان المختص؛
  • تقديم المصوغات المصنعة محلياً بواسطة التصريح D19 قبل عرضها أو بيعها؛
  • إخضاع القطع المعنية للفحص والدمغ؛
  • مسك السجلات القانونية وتعليق جدول الدمغات؛
  • تسليم فواتير تتضمن العيار عندما يطلب الزبون ذلك. 23

أصبح التصريح D19 إلكترونياً عبر نظام بدر BADR منذ 1 يناير 2024، ثم عُمم الولوج إلى النظام على المتعاملين المعنيين. 49

4.2دمغة الصانع

يمكن للصانع طلب اعتماد علامته من الإدارة بصفتها دمغة الصانع. وينص القرار على أجل جواب مدته 45 يوماً وعلى صلاحية تمتد 20 سنة قابلة للتجديد. وتعرّف هذه الدمغة بالصانع، لكنها لا تعوض دمغة الضمان. 2

4.3الفحص والرسوم

تنص القواعد على عدة طرق لفحص المعادن. وتحدد التعريفة رسم الفحص في 6 دراهم للغرام بالنسبة إلى الذهب والبلاتين، و0.25 درهم للغرام بالنسبة إلى الفضة. وينبغي التأكد من التعريفة والإجراءات لدى الإدارة قبل القيام بأي معاملة. 16

4.4الاستيراد والتصدير وواجبات اليقظة

تخضع المصوغات المستوردة أو الموجهة إلى التصدير لتصاريح ودمغات خاصة. كما يخضع تجار الأحجار والمعادن النفيسة لواجبات اليقظة المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 27

توجد مكاتب الضمان الواردة في النصوص في أكادير والدار البيضاء والصويرة وفاس ومراكش ووجدة والرباط-سلا وطنجة. ويُنصح بالتأكد مسبقاً من الاختصاص الترابي ومن إنجاز العملية المطلوبة فعلياً لدى المكتب المعني. 5

5

الجانب الضريبي

تحدد المدونة العامة للضرائب السعر العادي للضريبة على القيمة المضافة في 20٪. غير أن التطبيق الفعلي يتوقف على طبيعة العملية وصفة أطرافها والنظام الضريبي المعني، ولا تسمح هذه الصفحة بتحديد المعاملة الضريبية لحالة فردية. 8

قبل فوترة بيع أو استرجاع ذهب مستعمل أو استيراد أو عملية مهنية، ينبغي التحقق من الوضعية لدى الإدارة أو مستشار مؤهل.

6

نطاق هذه الصفحة

تقدم هذه الصفحة معالم عامة لتسهيل فهم القواعد. وهي لا تنقل جميع النصوص والاستثناءات والإجراءات أو الممارسة الإدارية، ولا تشكل استشارة قانونية أو ضريبية أو تجارية.

تبقى النصوص الرسمية الجاري بها العمل هي المرجع. وقد تتغير القواعد والتعريفات والإجراءات، لذلك يجب التأكد من الصيغة المطبقة لدى الإدارة المختصة أو مهني مؤهل قبل اتخاذ قرار أو القيام بإجراء.

آخر تحقق تحريري: غشت 2026.

الإبلاغ عن خطأ

7

المراجع الرسمية

  1. الظهير الشريف رقم 1-77-340 المتعلق بضمان المصوغات من المعادن النفيسة، ولا سيما الفصول من 44 إلى 53: https://www.douane.gov.ma/code/Code_340_F.htm
  2. قرار وزير المالية رقم 1309-77، ولا سيما الفصول 85 ومن 88 إلى 102: https://www.douane.gov.ma/code/AMF_1309_f.htm
  3. مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الفصل 188: https://www.douane.gov.ma/code/Code_339_F.htm
  4. منشور إدارة الجمارك رقم 6518/214 بتاريخ 27 دجنبر 2023 بشأن رقمنة التصريح D19: https://www.douane.gov.ma/dms/loadDocument?documentId=93214&application=circulaire
  5. القرار رقم 2984-20 المتعلق بمكاتب الضمان: https://www.douane.gov.ma/code/AMF_2984_20_F.htm
  6. القرار رقم 1000-09 المتعلق بأجور الخدمات التي تقدمها إدارة الجمارك: https://www.douane.gov.ma/code/AMF_1000_F.htm
  7. القانون رقم 43-05 بصيغته المحينة والقانون رقم 12-18 المتعلقان بمكافحة غسل الأموال: https://www.oc.gov.ma/sites/default/files/CM%20LBC%20FT/Loi%2043-05%20actualis%C3%A9e%20et%20consolid%C3%A9e.pdf · https://www.ammc.ma/sites/default/files/Loi%2012-18%20fr.pdf
  8. المدونة العامة للضرائب لسنة 2026، ولا سيما المادة 98: https://www.finances.gov.ma/Publication/dgi/2025/CGI-2026-FR.pdf
  9. منشور إدارة الجمارك رقم 6562/214 بتاريخ 23 أبريل 2024 بشأن الولوج إلى نظام بدر: https://www.douane.gov.ma/dms/loadDocument?documentId=93866&application=circulaire